السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

230

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ذهب إليه الحنفيّة والشافعيّة في الجديد والحنابلة في رواية « 1 » . ثمّ إنّ هناك اختلافاً في معنى الموالاة يأتي بحثه في موضعه . ( انظر : موالاة ، وضوء ) 2 - استئناف ماءٍ جديدٍ عند مسح الرأس في الوضوء : اختلف الفقهاء في أنّ المتوضّئ إذا أراد مسحَ رأسه فهل يجب مسحه ببقيّة ندواة الوضوء ولا يستأنف ماءً جديداً للمسح ، أم أنّه لا يجوز المسح إلا بماء جديد ؟ فيه ثلاثة أقوال : الأوّل : أنه يجب المسح ببقيّة ندواة الوضوء ، ولا يجوز استئناف ماء جديد له ؛ لما ورد من أنّ بعض الصحابة وَصَفَ وضوء الرسول ( ص ) ولم يذكر الاستئناف « 2 » ، وهذا مذهب فقهاء الإماميّة « 3 » . القول الثاني : أنّه لا يجوز المسح إلا باستئناف ماء جديد ، ذهب إليه أئمة المذاهب « 4 » . القول الثالث : أنّه يجوز المسح ببقيّة البلل ، ذهب إليه المالكيّة والحنابلة في أحد القولين « 5 » ، وتفصيله يُبحث في محلّه . ( انظر : وضوء ) 3 - استئناف غسل الجنابة عند خروج المني بعد الغسل : اختلف الفقهاء في أنّه لو اغتسل من المني الذي خرج منه ثمّ خرج منه منيّ آخر وكان يعلم أنّه منيّ ، فهل يجب عليه استئناف الغسل ؟ فيه ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّه يجب عليه استئناف الغسل ، ذهب الإماميّة « 6 » ، والشافعيّة ، ورواية عن

--> ( 1 ) المجموع 1 : 452 - 454 . الوجيز 1 : 14 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 56 . بدائع الصنائع 1 : 22 . المغني 1 : 220 . الشرح الكبير ( المغني ) 1 : 150 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 204 ، ح 226 . سنن النسائي 1 : 64 . سنن أبي داود 1 : 26 ، ح 106 . ( 3 ) الخلاف 1 : 80 ، م 28 . تذكرة الفقهاء 1 : 165 . مستند الشيعة 2 : 132 . جواهر الكلام 2 : 181 . ( 4 ) الأُم 1 : 26 . المغني 1 : 147 . الشرح الكبير 1 : 169 . سنن الترمذي 1 : 52 . عمدة القارئ 2 : 266 . بداية المجتهد 1 : 13 . ( 5 ) المغني 1 : 147 . الشرح الكبير 1 : 169 . حاشية الدسوقي 1 : 88 . ( 6 ) الخلاف 1 : 125 - 126 ، م 67 . تذكرة الفقهاء 1 : 220 . منتهى المطلب 2 : 175 .